السيد تقي الطباطبائي القمي

520

مباني منهاج الصالحين

والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - اعادتها أيضا ( 1 ) . [ مسألة 120 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى أنه الجزء الواجب أو المستحب ] ( مسألة 120 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدرى انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ( 2 ) . [ مسألة 121 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ] ( مسألة 121 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أولا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة ( 3 ) .